Bismillahirrohmaanirrohiim

HUKUM SHOLATNYA IMAM YANG BAJUNYA TERKAIT KABEL MIKROFON

PERTANYAAN :

Sahkah orang yang sholat, dimana pada bajunya ditempeli mikrofon yang terdapat kabel pada ampli, sedang amplinya terdapat najis. Setiap kali membaca, ampli tersebut bergetar seirama dengan bacaan?

JAWABAN :

Ditafshil sebagai berikut:

1. Apabila kabel mikrofon tersebut bergerak seirama dengan gerakan musholli (bukan ampli yang bergerak seiring dengan bacaannya) maka tidak sah.

2. Apabila tidak demikian maka khilaf, menurut qoul ashoh tetap tidak sah, dan menurut muqobilnya sah.

CATATAN:

Namun najis yang terdapat pada ampli tersebut dapat dima’fu karena sulit untuk diantisipasi (li masyaqqotil ihtiroz), dengan demikian maka sholat si musholli tetap dihukumi sah.

REFERENSI:

1. Hasyiyata Qulyubi Wa ‘umairoh : I/181-182

2. Hasyiyah Al-Bajuri : I/138

3. Al-Iqna’ : I/105

4. Tanwirul Qulub : 104

وعبارته كما فى حاشيتا قليوبى وعميرة : ج 1 ص 181 – 182 : (ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته المتصل بنجس من غير حركة أو معها (ولا قابض طرف شيئ) كحبل (على نجس إن تحرك) ذلك الشيئ الكائن على النجس بحركته. (وكذا إن لم يتحرك بها على الأصح) لأنه حامل لمتصل بنجاسة فى المسائل الأربع. فكأنه حامل لها. ومقابل الأصح فى الرابعة ليس حاملا للطرف المتصل بالنجاسة. بخلاف طرف العمامة المتصل بها لأنه من ملبوسه. (فلو جعله)أى طرف الشيئ الكائن على نجس (تحت رجله صحت) صلاته (مطلقا) سواء تحرك بحركته أم لا لعدم الحمل له. إهـــ بالهامش (قوله ولا قابض) أى حامل ولو بلا قبض كوضعه على عاتقه. ولو اتصل نحو الحبل بطاهر متصل بنجس كأن كان على ساجور كلب وهو ما يجعل فى عنقه أو على ظهر دابة بها نجس فى محل آخر أو على محل طاهر من سفينة فيها نجس فإن لم يكن مشدودا به لم يضر مطلقا. وإلا بطلت.نعم إن لم تنجر السفينة بجره أو الحبل أو الشخص بأن لم يكن فيها معا أو فى أحدهما قوة تنجر بها عرفا فى بر أو بحر لم تبطل. ولو حمل طرف حبل مر بوط بوتد مربوط به حبل سفينة فيها نجس متصل به فيتجه أنه إن كان بين الحبلين ربط بطلت وإلا فلا. فراجعه. (قول الشارح لعدم الحمل له) فأشبه ما لو صلى على بساط طرفه متنجس أو تحت البساط نجاسة. إهـــ

وفى حاشية الباجورى : ج 1 ص 138 ما نصه : ولا تصح صلاة قابض بيده طرف حبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته لأنه حامل لمتصل بنجس فكأنه حامل له. ولا يضر جعله تحت رجله لعدم حمله له. ولو كان طرف الحبل الذى قبض عليه مشدودا بساجور كلب مثلا وهو ما يجعل فى عنقه أو بحمار به نجاسة فى محل آخر بطلت صلاته لأنه متصل بمتصل بنجس بخلاف ما لو ألقى عليه من غير شد فإنها لا تبطل. ومثله السفينة فتبطل صلاته إن كان الحبل مشدودا بها. وفيها نجس فى محل آخر إن كانت تنجر بجره وإلا فلا تبطل. إهــ

وعبارة الإقناع للشربينى : ج 1 ص 105 : ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شيئ كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته ولا يضر جعل طرفه تحت رجله. إهــ هامش (قوله متصل بنجس) سواء كان اتصاله به على وجه الربط أو لا. وسواء كان النجس ينجر بجره أم لا. وسواء تحرك الحبل بحركته أم لا. وأما إن كان طرف الحبل على طاهر والطاهر متصل على نجس فإن كان اتصاله على وجه الربط وكان ذلك النجاسة ينجر بجره بطلت وإلا فلا. (قوله تحت رجله) خرج ما لو جعله على ظهر رجله فإنه يضر. إهــ

وفى تنوير القلوب للشيخ محمد أمين الكردى الإربلى الشافعى : ص 104 ما نصه : والضابط فى ذلك أن جميع ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه. إهـــ

https://nurantingblumbungan.wordpress.com/2017/11/03/hukum-sholatnya-imam-yang-bajunya-terkait-kabel-mikrofon/


.

PALING DIMINATI

Back To Top