Bismillahirrohmaanirrohiim

Penyembelihan Binatang Yang Syar'i

Oleh Faisol Tantowi 

Dalam kitab Almausu'atul fiqhiyah diterangkan bahwa dlm menyembelih binatang mesti ada empat saluran yg harus putus, yaitu: 

- al-hulqum (saluran nafas)
- al-marii’ (saluran makan), 
- al wadajain (dua saluran darah). 

Jika ke empat saluran itu putus atau kebanyakn saluran putus maka penymbelihannya dihukumi halal. Sampai dlm pembahasan ini semua ulama bersepakat.

Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila salah satunya tdk putus. 

~ Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah : cukup dua yg putus yaitu saluran nafas (hulqum) dan saluran makanan (mari’).

~ Abu Hanifah : setidak-tidaknya 3 dari ke 4 saluran itu harus putus, yg mana saja dari ke 4 nya.

~ Abu Yusuf berpendapat bahwa  yg putus harus 3 yaitu hulqum, mari’ dan salah satu saluran darah (wadju).

~ Muhammad : harus putus 3 dari ke 4 urat, sbb maksud dari penyembelihan sudah dicapai dg itu

~ Malikiyah menyatakan bahwa yg putus harus 3, dua saluran darah dan semua saluran nafas (hulqum), sedangkan bila setengah hulqum maka dihukumi tidak sah.

Referensi:

Almausu'atul fiqhiyah Juz 21 halaman 177-178:

حقيقة الذبح :

حقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها في الحلق على حسب اختلاف المذاهب . وبيان ذلك أن الأوداج أربعة وهي : الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان ( الودجين ). فإذا فرى ذلك كله فقد أتى بالذكاة بكمالها . وإن فرى بعضا دون بعض ففيه خلاف. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا قطع الحلقوم والمريء حل إذا استوعب قطعهما ؛ لأن الذبح إزالة الحياة ، والحياة لا تبقى بعد قطعهما عادة وقد تبقى بعد قطع الودجين إذ هما عرقان كسائر العروق ، والحياة لا تبقى بعد قطع عرقين من سائر العروق.

وقال أبو حنيفة : إذا قطع أكثر الأوداج ، وهو ثلاثة منها - أي ثلاثة كانت - وترك واحدا حل ؛ لأن للأكثر حكم الجميع فيما بني على التوسعة في أصول الشرع ، والذكاة بنيت على التوسعة حيث يكتفى فيها ببعض بلا خلاف بين الجمهور ، وإنما اختلفوا في الكيفية فيقام الأكثر فيها مقام الجميع.

وقال أبو يوسف : لا يحل حتى يقطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين ؛ لأن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر ، إذ الحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان مجريان للدم ، فإذا قطع أحدهما حصل بقطعه المقصود منهما ، وإذا ترك الحلقوم أو المريء لم يحصل بقطع ما سواه المقصود من قطعه. 

وقال محمد : لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره ؛ لأنه إذا قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة ، فقد حصل المقصود بالذبح وهو خروج الدم ؛ لأنه يخرج به ما يخرج بقطع الجميع.

وقال المالكية : إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل ، ولا يكفي نصف الحلقوم مع جميع الودجين على الأصح. وفي رواية عن أحمد يشترط قطع الأوداج الأربعة ، اختارها أبو بكر وابن البنا وأبو محمد الجوزي وغيرهم، وحجتهم أن قطع الأعضاء الأربعة مجمع عليه وقطع بعضها مختلف فيه ، والأصل التحريم فلا يعدل عنه إلا بيقين ، ويؤيد ذلك حديث ابن عباس وأبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج .


.

PALING DIMINATI

Back To Top