Bismillahirrohmaanirrohiim

Dalil legislasi nikah

Dalil legislasi nikah dari al-Qur'an:
"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat". 

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Dalil legislasi nikah dari Hadits:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ

"Wahai pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu menikah beserta biayanya hendaklah melangsungkan pernikahan, karena hal tersebut lebih menentramkan pandangan dan memelihara pada alat kelamin. Dan barang siapa belum mampu hendaklah berpuasa karena puasa dapat mengekang syahwat".

Dalil al-Qur'an dan Hadits ini juga didukung dengan konsensus ulama di tiap fase zaman.

II. DEFINISI (ATTA'RÎF) 

Nikah secara etimologis berarti kumpul. Sementara terminologi syar'i nikah adalah akad yang menjadi media legalitas hubungan intim antara suami dan istri sesuai dengan ketetepan syar'i dengan memakai lafadz inkâh atau tazwîj atau terjemahannya.[1] 

Catatan:

Ulama berbeda pendapat mengenai substansi akad nikah sebagai berikut:
1. Ibâhah 
2. Milk al-`intifâ' 
3. Milk al-manfa'at 

Dari tiga kontroversi ini, terdapat beberapa perbedaan konsekuensi sebagai berikut:

1. Apabila ada seseorang yang telah beristri bersumpah tidak memiliki sesuatu yang dimiliki, maka menurut pendapat pertama dianggap tidak melanggar sumpah, sedangkan menurut pendapat kedua dianggap melanggar sumpah.

2. Apabila terjadi wâthi syubhât pada istri, menurut pendapat kedua mahr al-mitsli menjadi hak milik istri, sedangkan menurut pendapat ketiga menjadi milik suami. 

Yang menjadi obyek (ma'qûd alaih) dalam akad nikah menurut qaul râjih adalah manfa'ah alat vital wanita, dan menurut pendapat lain adalah suami dan istri. Dari kontroversi ini jika berpijak pada qaul rajih, maka istri tidak memiliki hak untuk menuntut suaminya dalam melakukan hubungan intim. Sedangkan jika mengacu pada qaul kedua, suami istri memiliki hak yang sama.

Akad nikah merupakan akad yang lazim dari pihak istri tanpa ada khilaf, dan lazim dari pihak suami menurut pendapat yang râjih.[2]

III. HIKMAH DISYAREATKAN NIKAH

1. Menegakkan sunnah Rasul
2. Ghadlul bashar (menjinakkan keliaran mata)
3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
4. Membangun komunitas generasi shalih umat Muhammad
5. Mewujudkan ketentraman batin dan ketenangan jiwa
6. Untuk membentengi akhlak yang luhur
7. Melestarikan manusia yang sempurna
8. Membangun jaringan famili dan melestarikan tolong-menolong.[3]

Oleh karena begitu mulia dan luhurnya pernikahan, di dalam pernikahan hendaklah didasari niat-niat baik, yang semuanya adalah semata-mata karena Allah SWT. Bukan sekedar untuk melampiaskan hasrat seksualitas. Diantara niat-niat yang baik tersebut adalah:

1. Menjalankan syareat Allah SWT.
2. Mencintai Rasululah, dengan memperbanyak umatnya.
3. Mendapatkan do'a dari anak yang salih.
4. Mendapatkan syafaat dari anak, ketika meninggal masih usia belia.
5. Menjaga diri dari perbuataan keji dan tercela.
6. Menenangkan hati dan bercumbu mesra dengan wanita.
7. Dan masih banyak lagi, selengkapnya lihat referensi.[4]

IV. HUKUM NIKAH

Hukum nikah terjadi perbedaan pendapat diantara ulama. Ada yang menghukumi sunnah dan ada yang mubah. Dan secara detail, hukum nikah terperinci sebagai berikut.[5]

1. Sunnah
Nikah dihukumi sunnah apabila seseorang membutuhkan nikah, yakni sudah sangat mendesak untuk hubungan biologis, memiliki biaya pernikahan, nafkah untuk dirinya dan istrinya, dan tidak khawatir terjerumus dalam jurang kenistaan (zina).
Dalam kondisi seperti di atas, nikah dihukumi sunnah karena terdapat nilai-nilai yang luhur. Yakni menjaga kehormatan, potensi memperbanyak ummat Islam, dan mewujudkan sikap tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan.[6]

2. Wajib
Yakni ketika seseorang memiliki biaya pernikahan, nafkah, dan ada kekhawatiran terjerumus ke lembah zina.[7]

3. Haram 
Hukum haram ini berlaku bagi seseorang yang merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri.[8]

4. Khilâful awla
Yakni apabila seseorang sangat membutuhkan nikah, namun tidak memilik biaya serta nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun istrinya. Dalam kondisi seperti ini, Islam menganjurkan untuk lebih berhati-hati agar tidak terjerumus ke lembah zina, dengan memperbanyak ibadah, melakukan puasa agar perhatian dan keinginan untuk menikah bisa reda dalam waktu sementara.[9]

5. Makruh
Yakni ketika seseorang tidak atau belum membutuhkan nikah dan ia tidak memiliki biaya pernikahan serta nafkah.[10]

6. Al-afdhâl tarkuhu
Yakni ketika seseorang tidak membutuhkan nikah, dan ia memiliki biaya untuk pernikahan serta nafkah. Sementara ia adalah orang selalu beribadah atau menempuh ilmu. Dalam kondisi demikian, seseorang lebih baik dan lebih tepat fokus ibadah dan mencari ilmu, sebab terkadang menikah dapat menggangu aktifitas tersebut.[11]

7. Al-afdhâl fi'luhu
Yakni apabila seseorang tidak rajin beribadah atau tidak sedang menempuh pendidikan, sementara ia memiliki biaya pernikahan dan nikah, maka sebaiknya menikah. Sebab ia akan lebih aman dari hal-hal yang tercela (baca: zina), dan dengan menikah dapat memperbanyak umat dan mewujudkan kehidupan yang saling tolong-menolong.

8. Mubah
Ketika seseorang melaksanakan pernikahan murni hanya semata-mata memenuhi hasrat biologisnya. [12]|HR



_________________________________
[1] وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ إنكاح او تزويج (فتح المعين بهامش إعانة الطالبين 255/3)
النكاح لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح او تزويج او ترجمته (شرح الياقوت النفيس 579)

[2] (قوله ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط) كان الأوضح والأولى أن يقول كما قال غيره عقد يتضمن من إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته فمفاده الاباحة لا الملك على الأوجه لأنه اختلف في كونه عقد اباحة او تمليك على وجهين اوجههما أنه عقد اباحة يظهر أثر ذلك فيما لوحلف لايملك شيئا وله زوجة والأصح أنه لايحنث حيث لانية وعلى الثاني فهو تمليك لأن يتتفع لاللمنفعة فلو وطئت المرأة بشبهة فالمهر لها اتفقا والمعقود عليه المرأة اي منفعة بضعها على الراجح وقيل المعقود عليه كل من الزوجين وينبني على هذا الخلاف أنها لاتطالبه بالوطء على الأول لأنه حقه فلا يجب علبه وطؤها نعم الأولى له ذلك ليعفها ويحصنها وتطالبه به على الثاني وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة قطعا ومن جهة الزوج على الراجح فلا خيار فيه وليس لهما فسخه بلاعيب من العيوب الآتية فلا ينافي أن لكل منهما فسخه بالعيب كما سيأتي ومقابل الراجح أنه جائز من جهة الزوج من حيث أن له رفعه بالطلاق وأما فسخه بلا سبب فلا يتأتي لا من الرجل ولا من المرأة وهذا يسلمها الأول فالخلف لفظي (الباجوري 2/91)
( قوله وشرعا عقد الخ ) اعلم أنه اختلف في كون عقد النكاح عقد إباحة أو تمليك على وجهين أوجههما أنه عقد إباحة وعليه التعريف المذكور ويظهر أثر الخلاف فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث قال في المغني واختار المصنف عدم الحنث إذا لم يكن له فيه إذ لا يفهم منه الزوجية اهـ وقوله واختار عدم الحنث أي حتى على أنه تمليك بدليل التعليل وقال فيه أيضا ويظهر أثر الخلاف فيما لو طئت بشبهة إن قلنا إنه ملك فالمهر له وإلا فلها اهـ وهذا مبني على أن المراد بالملك ملك المنفعة والمعتمد أن المراد به ملك الانتفاع فعليه المهر لها مطلقا وفي حاشية الجمل ما نصه (فرع ) المعقود عليه في النكاح حل الاستمتاع اللازم المؤقت بموت أحد الزوجين ويجوز رفعه بالطلاق وغيره وقيل المعقود عليه عين المرأة وقيل منافع البضع اهـ وقوله يتضمن إباحة وطء أي يستلزمها وقوله بلفظ إنكاح متعلق بمحذوف أي عقد يحصل بلفظ إنكاح الخ أي بلفظ مشتق إنكاح أو مشتق تزويج وخرج به بيع الأمة فإنه عقد يتضمن إباحة وطء لكن لا بلفظ إنكاح أو تزويج وإنما قلنا أي بلفظ مشتق الخ لأنهما مصدران والمصدر كناية لا ينعقد به النكاح اهـ بجيرمي (إعانة الطالبين 3/255)
عقد النكاح لازم من جهة الزوجة وكذلك من جهة الزوج على الأصح , وهل كل من الزوجين معقود عليه أو المرأة فقط ؟ وجهان أوجههما الثاني . وهل هو ملك أو إباحة وجهان أوجههما الثاني أيضا
قوله : ( على الأصح ) ومقابله أنه جائز من جهته من حيث إن له دفعه بالطلاق , وأما فسخه من غير سبب من أسبابه فلا يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة . قوله : ( أو المرأة فقط ) ويترتب على الخلاف أنها لا تطالبه بالوطء على الثاني دون الأول فتطالبه ; لأن المنفعة من كل منهما معقود عليها (بجيرمي علي الخطيب 3/357)

[3] الحكمة من مشروعية النكاح إن لتسريع الزواج حكماً جمّة ، وفوائد كثيرة ، نذكر بعضاً منها الاستجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها, إمداد المجتمع الإسلامي بنسل صالح ، ونشء مهذب، إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي، الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهيار، المحافظة على النوع البشري سوياً سليماً، توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون (الفقه المنهجي 2/9-11)

[4] الزواج ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب أن ينوي المتزوج بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد ليكثر به أهل الإسلام ولموافقته محبة الله بالسعي في تحصيله لبقاء جنس الإنسان ولطلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته وطلب التبرك بدعائه وطلب شفاعته إن مات صغيرا وعفاف الزواج وقضاء حقه من حيث الجملة والقيام بنفقة الأهل والأولاد ونحو ذلك من المقاصد الشرعية لأن النكاح يكون عبادة بهده المقاصد وأشباهها فيثاب عليه ثواب العبادة وإلا فهو من المباحات التي لاثواب فيها كأن يكون قصده مجرد اللهو والتمتع أو تحصيل مال اونحوه انتهي
ومثال النية في التزويج أن يقول:
- نويت بهذا التزويج محبة الله عز وجل والسعي في تحصيل الولد لبقاء جنس الإنسان
- ونويت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته لقوله صلى الله عليه وسلم "فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة
- ونويت به التبرك بدعاء الولد الصالح بعدي وطلب الشفاعة بموته صغيرا إذا مات قبلي
- ونويت به التحصن من الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشر وغض البصر وقلة الأسواس
- ونويت به حفظ الفرج من الفواحش
- ونويت به تراويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة
- ونويت به تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة
- ونويت به مجاهدة النفس ورياضتها بالرياسة والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذي منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الخير والإجتهاد في طلب الحلال لأجلهن والأمر بتربية الأولاد وطلب الرعاية من الله على ذلك
- ونويت هذا وغيره من جميع ما أتصرف واٌقوله وأفعاله في هذا التزويج لله تعالى
- ونويت بهذا التزويج مانواه عباد الله الصالحون والعلماء العاملون اللهم وفقنا كما وفقتهم وأعنا كما أعنتهم إنتهي أفاد ذلك الإمام عيدروس ابن حسين العيدروس نفع الله به في كتابه "الكواكب الدرية"
(المنهج السوي على طريق السادة ال باعلوي للحبيب زين بن إبراهيم بن سميط باعلوي الحسيني صـ 671-672)

[5] واختلف العلماء في النكاح هل هو مباح او مندوب؟ بعضهم قال إنه مباح مثل بقية المباحات مما يستمتع به الإنسان وقال بعضهم إنه مندوب وذلك للايات والأحاديث الواردة في الحث عليه وتعتريه الأحكام الخمسة قد يجب وقد يحرم وقد يندب وقد يكره وقد يباح وذلك لعارض (شرح الياقوت النفيس 579)
قضية كلامه أن النكاح ليس بعبادة بل هو مباح بدليل صحته من الكافر ولو كان عبادة لما صح منه , ورد بأنه إنما صح من الكافر وإن كان عبادة لما فيه من عمارة الدنيا كعمارة المساجد والجوامع والعتق , فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة , ويدل لكونه عبادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة تتلقى من الشرع , وفي فتاوى المصنف إن قصد به طاعة من ولد صالح أو إعفاف فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه , وإلا فهو مباح (مغنى المحتاج المجلد الرابع 4/205)
قوله : ( والنكاح مستحب إلخ ) ذكر الشارح له أربعة أحكام الاستحباب للتائق الواجد وليس في دار الحرب , والكراهة لغير المحتاج الفاقد للأهبة أو به علة وكونه خلاف الأولى إن احتاج إليه وفقد الأهبة وكونه أولى إن وجد الأهبة ولم يتخل للعبادة . وزاد الرملي الوجوب إن خاف العنت وتعين طريقا ووجد الأهبة والإباحة , كما إذا أريد مجرد قضاء الشهوة ; ولذا لم ينعقد نذره على المعتمد , وأما حرمته ففي حق من لم يقم بحقوق الزوجية وأما في حق النساء فيحرم لمن علمت من نفسها عدم القيام بحقوقه ولم تحتج إليه (بجيرمي علي الخطيب 3/358)

[6] مستحب وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج : بمعنى أن نفسه تتوق إليه ، وترغب فيه ، وكان يملك مؤنته ونفقته من مهر ، ونفقة معيشة له ولزوجته وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبّاً ، لما فيه من بقاء النَسْل وحفظ النسب و الاستعانة على قضاء المصالح ويستدل لذلك بحديث البخاري ومسلم : عن عبدالله بن مسعود t قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضّ للبصر وأحصن لفرج ، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرغ للعبادة ، والانقطاع لها (الفقه المنهجي 2/13)
(هو مستحب لمحتاج إليه ) بأن تتوق نفسه إلى الوطء , ولو خصيا كما اقتضاه كلام الإحياء ( يجد أهبته ) وهي مؤنه من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه وإن كان متعبدا تحصينا لدينه , ولما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب وللاستعانة على المصالح (مغنى المحتاج المجلد الرابع 4/203)
وعند الأصحاب أن النكاح مستحب لمن تتوق نفسه إلى الوطء ووجد المؤنة من مهر وكسوة كما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب ولأنه أغض للبصر وأحصن للفرج ولما أخرجه أحمد عن عكاف بن وداعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له "ألك زوجة يا عكاف؟ قال لا قال "وأنت صحيح موسر؟ قال نعم والحمد لله قال "فأنت إذا من إخوان الشياطين إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم وان كنت منا فاصنع كما نصنع فإن من سننا النكاح شراركم عزابكم وإن ارذال موتكم عزابكم (المجموع 17/281) 
والمراد بالمهر الحال منه وبالنفقة نفقة يوم االنكاح وليلته وبالكسوة كسوة فصل التمكين (الباجوري 2/92)

[7] ويجب على من خاف على نفسه الوقوع في الحرم ولديه المؤونة الكافية (شرح الياقوت النفيس 579)
ووجه أنه واجب على من خاف زنا قيل مطلقا ; لأن الإحصان لا يوجد إلا به وقيل إن لم يرد التسري (قوله لأن الإحصان) اي الذي يمتنع به من الوقوع في الزنا خوف الرجم (الشرواني 9/5)

[8] وقد يقول قائل متى يحرم الزواج ؟ يحرم إذا شعر من نفسه أنه لن يستطيع أن يقوم بحق الزوجة (شرح الياقوت النفيس 579)

[9] مستحب تركه ( أي مكروه وفعله خلاف الأولى ) وذلك إذا كان محتاجاً للزواج لكنه لا يملك أُهبة النكاح ونفقاته وعليه في هذه الحالة أن يعفّ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم ، لأن الانشغال بالعبادة والصوم يشغله عن التفكير في الزواج واستشارة الرغبة فيه ريثما يغنيه الله من فضله .ودليل ذلك قوله تعالى :} وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِه ِ{ ( النور : 33 ) ويُفهم هذا الحكم أيضاً من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج " فإنه إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحّباً له (الفقه المنهجي 2/14)

[10] مكروه وذلك إذا كان غير محتاج إلى الزواج كأن لا يجد الرغبة فيه أما فطرة أو لمرض أو علّة ولا يجد أُهبه له وذلك لما فيه من التزام مالا يقدر على القيام به لأن النكاح يترتب عليه المهر والنفقة وهو لا يقدر على ذلك فيُكره النكاح له (الفقه المنهجي 2/14)

[11] الأفضل تركه وذلك إذا كان يجد الأُهبة ولكنه ليس محتاجاً إلى النكاح ، لأن نفسه لا تتوق إليه ، وكان منشغلاً بالعبادة ، أو منقطعاً لطلب العلم فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك (الفقه المنهجي 2/14)
( قوله وكره ) أي النكاح بمعنى التزوج الذي هو القبول كما تقدم وقوله لعاجز عن المؤن غير تائق هذا مفهوم قوله تائق فهو على اللف والنشر المشوش والأنسب هنا أيضا أن يقول وخرج بقولي تائق غيره فيكره إن عجز عن المؤنة وعبارة المنهج وشرحه وكره النكاح لغيره أي غير التائق له لعلة أو غيرها إن فقدها أي أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته إليه مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيمن عداه وإلا بأن وجدها ولا علة به فتخل لعبادة أفضل إعانة الطالبين (إعانة الطالبين 3/256)

[12] الأفضل فعله فإذا كان ليس منشغلاً بالعبادة ولا متفرغاً لطلب العلم وهو يجد الأُهبة للنكاح لكنه غير محتاج إليه فالنكاح في هذه الحالة أفضل حتى لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش وبالزواج يحصل له الاستعانة على قضاء المصالح وإنجاب الذرية وزيادة النسل (الفقه المنهجي 2/15)



.

PALING DIMINATI

Back To Top