Bismillahirrohmaanirrohiim

MISTERI GUNUNG MERAPI DALAM KAJIAN

DESKRIPSI



Beberapa tahun terakhir, menyebut gunung Merapi seolah tak bisa dilepaskan dari sosok seorang Mbah Marijan. Sosok yang menjadi magnet di banyak peristiwa seputar gunung Merapi akhir-akhir ini. Popularitas pria yang membintangi iklan Kuku Bima dengan slogannya ROSO..!, ROSO..! ini, sudah sedemikian menasional, hingga tak heran jika ia tak pernah luput dari liputan media terkait aktifitas dan misteri Merapi. 



Rabo 27 Oktober 2010 Indonesia kembali menangis, setelah sebelumnya meneteskan air mata karena bencana tsunami yang menerjang Pagia, Padang, Sumatra Barat yang menewaskan 112 jiwa dan menyisakan tanda tanya nasib 502 jiwa yang hilang entah ke mana. Adalah letusan Merapi terdahsyat selama 140 tahun terakhir, dengan panjang vertikal mencapai 9 km dan radius letusan lebih dari 35 km, telah menewaskan 116 jiwa, 218 luka-luka dan memaksa 198.000 jiwa mengungsi. (Jawa Pos, 28 Oktober 2010). Dalam bencana ini, seorang Juru Kunci gunung Merapi, Raden Ngabehi Surokso Hargo atau yang lebih populer dengan sebuta Mbah Marijan juga turut menjadi korban tewas letusan Merapi.



Dalam perspekstif adat lokal, mungkin kematian Mbah Marijan dinilai sebagai tindakan kesatria seorang pahlawan Merapi yang menjalankan tugas pengabdian sebagai Kuncen (Juru Kunci) hingga titik darah penghabisan. Kendati tugas Juru Kunci sebenarnya hanya memimpin ritual rutinan di Merapi, tetapi seolah Merapi telah menjadi bagian tanggung jawab Mbah Marijan, hingga beliau rela untuk hidup-mati di sana. Pendirian seperti inilah agaknya yang mendasari beliau untuk bersikukuh bertahan di Merapi meskipun telah diinstruksikan oleh berbagai pihak, termasuk Hamengkubuwono X yang merupakan putra Hamengkubuwono IX yang menobatkan Mbah Marijan sebagai Kuncen gunung Merapi, dan mengatakan akan berada di masjid yang tak jauh dari rumahnya untuk berdoa.



Sikap dan loyalitas sosok Mbah Marijan ini memberi sugesti sebagian warga dusun Kinahrejo, desa Umbulharjo, kecamatan Cangkringan, kabupaten Sleman, untuk tidak mengindahkan instruksi dari kepala Balai Penyidik dan Pengembangan Teknologi Kegunungan (BPPTK) Jogjakarta dan Hamengkubuwono X untuk mengungsi, dan lebih percaya dan taklid kepada sang Kuncen Merapi, Mbah Marijan, meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga telah menetapkan status AWAS untuk Merapi yang berati berbahaya. Kepercayaan sebagian masyarakat ini agaknya dipengaruhi oleh keteguhan Mbah Marijan sebagai "pawang" Merapi yang terbukti selamat pada peristiwa Merapi tahun 2006 yang sekaligus melejitkan popularitasnya itu. Sikap masyarakat yang mengikuti "sesepuh" Merapi ini pula yang disinyalir menjadi lambatnya proses evakuasi yang berdampak banyaknya korban berjatuhan.



Tetapi, pada Rabo 27 Oktober 2010, Mbah Marijan tidak kuasa menghindari takdir ajalnya. Bersama 16 mayat di sekitar rumahnya, beliau ditemukan telah menghadap Sang Pencipta dalam kondisi sujud diterjang awan panas (Wedus Gembel).



PERTANYAAN



Dalam perspektif fiqh, bagaimana hukum tindakan seseorang seperti yang tercover dalam deskripsi di atas?



JAWABAN



Karena motifasi Mbah Marijan tetap bertahan di Merapi dan tidak mengindahkan instruksi supaya mengungsi masih bersifat misteri (baca: simpang siur), yakni:Ada yang mengatakan karena Mbah Marijan memiliki optimisme selamat yang didasarkan pada prediksi dan perhitungan gejala alam berdasarkan pengalaman beliau sebagai Juru Kunci Merapi (ahli khubrah), bahwa arah mata angin yang menggiring Wedus Gembel tidak akan menerjang tempat tinggal Mbah Marijan;Dan ada yang mengatakan motifasi Mbah Marijan lebih karena dorongan dan ikatan titah Hamengkubuwono IX untuk menjadi juru kunci Merapi (dalam arti-mati di Merapi), dan titah tersebut dianggap belum dicabut oleh yang bersangkutan meskipun putranya, Hamengkubuwono X, telah menginstruksikan supaya Mbah Marijan mengungsi. Maka, dalam perspektif fiqh hukumnya tafshil:



1. Apabila motifasinya adalah yang pertama, maka: - Haram, apabila yakin atau ragu-ragu tidak selamat.
- Boleh, apabila punya optimisme (dhan qawwiy) selamat berdasarkan pengalaman dan keahliannya dalam membaca gejala alam dan mempridiksi arah mata angin yang membawa Wedus Gembel. 2. Apabila motifasinya adalah murni yang kedua, maka haram karena termasuk tindakan membinasakan diri sendiri.



REFERENSI
& قواعد الأحكام 1/101
المثال الثالث: استعمال الماء المشمس مفسدة مكروهة فإن لم يجد غيره وجب استعماله لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروه لأن تحمل مشقة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب. فإن قيل هلا حرمتم استعمال الماء المشمس لما فيه من الأضرار بإفساد الأجساد والرب سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا أهل الفساد؟ قلنا أسباب الضرر أقسام: أحدها ما لا يختلف مسببه عنه إلا أن يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي كالإلقاء في النار وشرب السموم المذففة والأسباب الموجبة فهذا ما لا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه إذ لا يجوز للإنسان قتل نفسه بالإكراه ولو أصابه مرض لا يطيقه لفرط ألمه لم يجز قتل نفسه كما لا يجوز الإقدام على الزنا واللواط بشيء من أسباب الإكراه ولو وقع بركبان السفينة نار لا يرجى الخلاص منها فعجزوا عن الصبر على تحملها مع العلم بأنه لا نجاة لهم من آلامها إلا بالإلقاء في الماء المغرق فالأصح أنه لا يلزمهم الصبر على ذلك , إذ استوت مدتا الحياة في الإحراق والإغراق لأن إقامتهم في النار سبب مهلك لا انفكاك عنه. وكذلك إغراق أنفسهم في الماء لا انفكاك عنه وإنما يجب الصبر على شدة الآلام إذا تضمن الصبر على شدتها بقاء الحياة وههنا لا يفيد الصبر على ألم النار شيئا من الحياة فتبقى مفسدة لا فائدة لها . القسم الثاني ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا فهذا أيضا لا يجوز الإقدام عليه لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر الأحوال .القسم الثالث ما لا يترتب مسببه إلا نادرا فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته وهذا كالماء المشمس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة فإنه يكره استعماله مع وجدان غيره خوفا من وقوع نادر ضرره فإن لم يجد غيره تعين استعماله لغلبة السلامة من شره إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة ومن وقف الكراهة على استعمال فيه على قصد استعماله فقد غلط لأن ما يؤثر بطبعه الذي جبله الله عليه لا يقف تأثيره على قصد القاصدين فإن الخبز يشبع والماء يروي والسقمونيا تسهل والسم يقتل والفروة تدفئ ولا يقف شيء من ذلك على قصد القاصدين .



& القليوبي 2/113
(والأظهر وجوب ركوب البحر) لمن لا طريق له سواه (إن غلبت السلامة) في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة والثاني المنع لأن عوارض البحر عسرة الدفع فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال لم يجب ركوبه جزما وإن استوى الأمران فوجهان: قال في الروضة أصحهما لا يجب وإذا قلنا لا يجب استحب على الأصح إن غلبت السلامة وإن غلب الهلاك حرم وإن استويا ففي التحريم وجهان: قال في الروضة أصحهما التحريم ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه مطلقا للزوم الظواهر المطلقة في الحج وعدم اللزوم لما في ركوبه من الخوف والخطر هذا كله في الرجل أما المرأة ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب لضعفها عن احتمال الأهوال ولأنها عورة معرضة للانكشاف وغيره لضيق المكان فإن لم نوجبه عليها لم يستحب لها وقيل يطرد الخلاف وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحوه في حكم البحر لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم.
& بجيرمي على المنهج 2/ 141
(قوله: وغلبت سلامة) فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران أو جهل الحال فلا يلزمه بل يحرم كذا في كلام شيخنا كحج اهـ ح ل.



& الجمل 5/280
أما لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا ; لأنه يؤذي كثيرا ومنه ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم حيث لا مال ويحل اصطياد الحية لحاذق في صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبهلوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا
إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن يتبين خطؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ



& الشرواني 3/167
( قوله : لأن الجهة منفكة ) عبارة النهاية والأوجه في ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم بينهما ا هـ قال ع ش ومنه ما لو صاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا في صنعته بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه ا هـ .



& إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 6 / ص 300)
الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف اعلم أن الضرر قد يعرض للخوف في نفس أو مال وليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأسا أما في النفس فكالنوم في الأرض المسبعة أو في مجاري السيل من الوادى أو تحت الجدار المائل والسقف المنكسر فكل ذلك منهي عنه وصاحبه قد عرض نفسه للهلاك بغير فائدة نعم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ومظنونة وإلى موهومة فترك الموهوم منها من شرط التوكل وهي التي نسبتها إلى دفع الضرر نسبة الكي والرقية فإن الكي والرقية قد تقدم به على المحذور دفعا لما يتوقع وقد يستعمل بعد نزول المحذور للإزالة -إلى أن قال- وقد بينا أن المظنون كالمقطوع وإنما الموهوم هو الذي يقتضى التوكل تركه.



& إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 6 / ص 274)
الفن الأول فى جلب النافع فنقول فيه الأسباب التى بها يجلب النافع على ثلاث درجات مقطوع به ومظنون ظنا يوثق به وموهوم وهما لا تثق النفس به ثقة تامة ولا تطمئن إليه الدرجة الأولى المقطوع به وذلك مثل الأسباب التى ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا لا يختلف كما أن الطعام إذا كان موضوعا بين يديك وأنت جائع محتاج ولكنك لست تمد اليد إليه وتقول أنا متوكل وشرط التوكل ترك السعي ومد اليد إليه سعي وحركة وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالي الحنك على أسافله فهذا جنون محض وليس من التوكل فى شىء فإنك إن انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شبعا دون الخبز أو يخلق فى الخبز حركة إليك أو يسخر ملكا ليمضغه لك ويوصله إلى معدتك فقد جهلت سنة الله تعالى وكذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت فى أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر أو تلد زوجتك من غير وقاع كما ولدت مريم عليها السلام فكل ذلك جنون وأمثال هذا مما يكثر ولا يمكن إحصاؤه أليس التوكل فى هذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسنان وقوة الحركة وأنه هو الذى يطعمك ويسقيك وأما الحال فهو أن يكون سكون قلبك واعتمادك على فعل الله تعالى لا على اليد والطعام وكيف تعتمد على صحة يدك وربما تجف فى الحال وتفلج وكيف تعول على قدرتك وربما يطرأ عليك فى الحال ما يزيل عقلك ويبطل قوة حركتك وكيف تعول على حضور الطعام وربما يسلط الله تعالى من يغلبك عليه أو يبعث حية تزعجك عن مكانك وتفرق بينك وبين طعامك وإذا احتمل أمثال ذلك ولم يكن لها علاج إلا بفضل الله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتعول فإذا كان هذا حاله وعلمه فليمد اليد فإنه متوكل الدرجة الثانية الأسباب التى ليست متيقنة ولكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها وكان احتمال حصولها دونها بعيدا كالذى يفارق الأمصار والقوافل ويسافر فى البوادى التى لا يطرقها الناس إلا نادرا ويكون سفره من غير استصحاب زاد فهذا ليس شرطا فى التوكل بل استصحاب الزاد فى البوادى سنة الأولين ولا يزول التوكل به بعد أن يكون الاعتماد على فضل الله تعالى لا على الزاد كما سبق ولكن فعل ذلك جائز وهو من أعلى مقامات التوكل ولذلك كان يفعله الخواص فإن قلت فهذا سعى فى الهلاك وإلقاء النفس فى التهلكة فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه حراما بشرطين أحدهما أن يكون الرجل قد راض نفسه وجاهدها وسواها على الصبر عن الطعام أسبوعا وما يقاربه بحيث يصبر عنه بلا ضيق قلب وتشوش خاطر وتعذر فى ذكر الله تعالى والثانى أن يكون بحيث يقوى على التقوت بالحشيش وما يتفق من الأشياء الخسيسة فبعد هذين الشرطين لا يخلو فى غالب الأمر فى البوادى فى كل أسبوع عن أن يلقاه آدمى أو ينتهى إلى حلة أو قرية أو إلى حشيش يجتزئ به فيحيا به مجاهدا نفسه والمجاهدة عماد التوكل وعلى هذا كان يعول الخواص ونظراؤه من المتوكلين والدليل عليه أن الخواص كان لا تفارقه الإبرة والمقراض والحبل والركوة ويقول هذا لا يقدح فى التوكل



& إحياء علوم الدين الجزء الثانى صـ : 315 - 316 دار إحياء الكتب
فإن قيل فما معنى قوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" قلنا لا خلاف فى أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك فقد فال ابن عباس رضى الله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه وقال البراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علىّ وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لم يعمل بعده خيرا حتى يهلك وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له وذلك فى الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالة وحبهم للشهادة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم.



& تفسير القرطبي الجزء الثاني صـ : 363-365
الثانية: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم وذلك بين في قوله تعالى "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله" وقال ابن خويز منداد فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز.



.

PALING DIMINATI

Back To Top